للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يحرم بيع ما لا فائدة منه]

ويلحق بهذا كل ما لا فائدة فيها شرعاً، ولا عرفاً، فإنه يحرم بيعه، ومن ذلك آلات الملاهي، وتلك الأوراق التي يلعب بها كثير من الناس، فإنها ليس فيها فائدة، وقد يذكر أهل هذه اللعب فوائد لبعضها كتعليم الحساب، أو تعليم السياسة العسكرية، كما جعلوا ذلك في بعض أنواع النرد، ويسمونها (لعبة الملوك) وفيها تسيير الجيوش وتدبيرها، فالشطرنج مثلاً: بعضهم أجازها؛ لأن فيها التدريب على حسن قيادة الجيوش، وبعضهم قال: هي من الملاهي، فإذا كانت اللعبة، أو الآلة والأداة لا فائدة من ورائها -كأدوات الطرب جميعها بدون استثناء- ديناً ولا دنيا، فلا يجوز بيعها؛ لعدم صحة الانتفاع بها، وعدم إذن الشرع فيها، فكل ما نهى الشرع عنه من تلك النواحي أو كان لا فائدة فيه فهو داخل في عموم النهي عن بيع الأصنام، لا لأنه صنم، ولكن لأنه لا نفع فيه.

وأجمع العلماء على أن من شروط صحة المبيع أن يكون مما ينتفع به، أما ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، فلو أن إنساناً يتاجر بالحيات والثعابين! فهذه لا ينتفع بها، اللهم إلا في المزارع الخاصة بها، فينتفع منها باستخراج سمها؛ لإدخاله في بعض الأدوية، وبعض المصالح، لأن سم الثعبان قد يعالج به، كما قال القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء، فإذا اقتني لاستخلاص السم منه وتصنيعه، فلا بأس في ذلك، أما إذا كان للإيذاء، إذا كان للعب، أو كان لترويع الناس، فهذا حرام ولا يجوز بيعه.

وهكذا الحشرات التي لا تنفع، فكل ما لا نفع فيه شرعاً، ولا نفع فيه عرفاً، لا يجوز بيعه، وهو داخل تحت عنوان: النهي عن بيع الأصنام.