وهنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) ، إذاً الخمس الأواقي هي النصاب، وما كان أقل منها فلا زكاة فيه؛ لأنها قليلة، والورق إنما هو الفضة كما جاء في قوله سبحانه:{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ}[الكهف:١٩] .
والخمس الأواقي: مائتا درهم، وقد جاء النص صريحاً في مائتي درهم، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالصداق في الزواج بأن الأوقية أربعون درهماً، وخمس أواق في أربعين بمائتين.
وعلى هذا يتقرر عندنا أن الفضة من الأموال الزكوية، وهي من النقدين، وأن لها نصاباً وهو خمس أواق، ثم الخمس الأواقي أو النصاب لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وسيأتي النص على أنه يخرج منها ربع العشر، وربع العشر مطرد في الذهب والفضة، والذي يهمنا الأنواع المنصوص عليها في هذا الحديث.