للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الأجرة على القرآن ونحوه من القرب]

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) ، أخرجه البخاري] .

يعنون علماء الحديث والفقهاء على هذا الحديث بعنوان (باب الأجرة على القُرَب) أي: الأعمال التي أساسها التقرب إلى الله، ويبحثون تحت هذا الحديث الأجرة لتعليم القرآن، قراءة القرآن، إمامة الصلاة، القضاء، الإفتاء، وكل ما الأصل فيه أنه قربة لله.

والبحث في هذا يتناول تلك الجوانب على أنها أعمال ينبغي أن يقوم بها صاحبها قربة لله، فقارئ القرآن لنفسه يقرأ لله، ويقرئ غيره ويعلمه لله، الإمام يؤم الناس في الصلاة لله، المعلم يعلم الناس لله، القاضي يقضي والمفتي يفتي لله إلى غير ذلك من الأعمال التي فيها قربة إلى الله باحتسابه الأجر عند الله، فهل تجوز الأجرة على هذه الأعمال التي يقصد صاحبها أجراً وثواباً من الله؟ أي: هل يأخذ أجراً من الله ومن الناس؟ قيل: يأخذ أحد الأجرين: إن اختار الأجر من الناس فلا أجر له عند الله، وإن اختار الأجر من الله فلا أجر له عند الناس، هذا مبدأ البحث، ووجهة نظري الاختلاف في هذه القضية، وأعظم مسألة فيها هو ما يتعلق بالقرآن.

(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) أجراً في أي شيء في كتاب الله؟ في قراءته، يستأجر إنسان شخصاً يقرأ القرآن ويعطيه أجرة على قراءته كالذين يستأجرون للقراءة على الموتى، أو: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) في تعليمكم الناس كتاب الله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ، وهنا يأتي البحث.