قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم) أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف] .
وإن كان الحديث ضعيفاً فعليه عمل الجميع، وهذا من حسن ترتيب المؤلف وتنسيقه، فإنه ساق لنا أحكام السترة، والتشديد في المرور، والتأكيد على اتخاذها، ثم بين أنه لا يقطع صلاة المرء شيء، لا امرأة ولا كلب ولا حمار ولا شيء، ولكن (وادرءوا ما استطعتم) ، فإذا كنت تصلي وأنت متخذ سترة، أو لم تتخذ سترة، أو اتخذت سترة وبعدت عنها -وهذه مخالفة منك أنت-؛ فأراد إنسان أن يمر في موضع لا يجوز له المرور فيه، فادفعه ما استطعت، فإذا غلبك ومر فلا عليك، فالإثم عليه هو، أما أنت فقد اتخذت السترة، ودرأت ما استطعت.
والناس يختلفون في ذلك، يقول الزهري: لو مر بين يدي مسكين تساهلت وتركته، ولو مر بين يدي جبار متعنت لمنعته، أي: ينظر إلى حالة الناس، فالغافل يتساهل معه، أما المتعمد للعصيان فلا يتساهل معه، لكن لا تصل إلى حد القتال بحيث تخرج عن حدود الصلاة، وبالله تعالى التوفيق.