[الوضوء من مس الفرج والمذاهب في ذلك]
قال المؤلف رحمه الله: [وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: (قال رجل: مسست ذكري أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك) أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة] .
هذه المسألة يعنون لها: بالوضوء من مس الفرج، أو الوضوء من مس الذكر -بخصوص الذكر في الرجل-، والقضية عند من يبحثها تشمل كل ذكر لرجل أو فرج لامرأة، ومن يبحثها أيضاً يبحث هل هو خاص بالذي يمس شخصياً أو يشمل مس ذكر غيره أيضاً، وهل يشمل مس فرج امرأة أيضاً؟ والبحث في هذا الموضوع يتناول المس أو اللمس قصداً أو سهواً ببطن الكف أو بظاهرها من صغير أو من كبير من إنسان أو من حيوان كل ذلك يبحث في هذه المسألة تحت هذا العنوان.
ساق المؤلف أولاً حديث طلق بن علي، وطلق بن علي هو: رجل من أهل اليمامة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد البناية الثانية -أي: سنة سبع من الهجرة- بعد عودته من خيبر، وكانوا يبنون بالحجارة والطين، ومما جاء عنه أنه مر برجل من الأنصار يخلط الطين بالتبن، فلم يعجبه عمله، وقال: أرني حتى أريك.
فأخذ منه المسحاة وخلط خلطة جيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه، فقال: (دعوا هذه لهذا، فإنه أعرف بها) وهنا يقال: هذا مجال التخصص، فهذا نوع من أنواع البناء والتجهيز فمن كان أتقن لعمل فهو أحق به؛ ولذا نجد التخصصات في مواد البناء أمراً عجيباً! حتى قيل: كان أكبر مهندسي الخرسانة معتقلاً في بعض المعتقلات، وعند بناء السد العالي استعصى عليهم مكان فاضطروا أن يخرجوه من المعتقل حتى ينفذ لهم هذا المكان ثم ردوه إلى معتقله.
فالأعمال إذا كان هناك من هو ذو تخصص فيها فهو أولى بها، ونحن نجد الآن أنواع التخصصات الطب، وقد كان الطب طباً عاماً، الطبيب يداوي العين والأنف والمعدة والكبد والطحال والجرح وكل شيء، لكن الآن أصبح الطب قائماً على تخصصات، حتى الجراحة فيها تخصصات، فهناك جراحة خاصة بالقلب، وجراحة خاصة بالدماغ، وجراحة خاصة بالأنف والأذن، وجراحة خاصة بالعظام.
إلخ، فمن دقة العلم وتوسع الاطلاع في المادة أصبحت هناك التخصصات، وصاحب التخصص في مجاله أولى من غيره.
وكذلك وجد التخصص في العلوم الدينية: فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن: (أفرضكم زيد) إذاً عنده تخصص في علم الفرائض، (وأمين هذه الأمة أبو عبيدة) ، (وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ) ، وقال لـ ابن عباس: (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل) فأصبح عندهم تخصصات علمية، فإذا أشكل على الصحابة شيء في موضوع من تلك المواضيع رجعوا إلى صاحب التخصص فيها وهكذا.
وذكرنا ذلك لبيان تاريخ مجيء طلق بن علي، قالوا: إن طلقاً ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة في بادئ الأمر، والمرة الثانية: عند بناء المسجد، وروى حديث الوضوء مرتين، وهذا الحديث مروي عن قيس بن طلق عن أبيه: (أن أعرابياً جاء ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل: الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك) أي: وهذه البضعة مثل أي بضعة أخرى من أبضاع الجسم، فاليد بضعة، والأذن بضعة، والساعد بضعة، والساق بضعة.
كل هذه قطع، والبضعة: القطعة.
إذاً: مادام هو بضعة من الإنسان فهو كسائر أجزاء الجسم يمس بعضها بعضاً فلا وضوء، وفي هذا إشارة إلى القياس، وإشارة إلى إتباع الشيء المختلف فيه بالمتفق عليه.
وبهذا أخذ من يقول: إن مس الذكر ليس ناقضاً.
فإذا كان ليس ناقضاً فلماذا ذكر هذا الحديث في باب نواقض الوضوء؟ الجواب: هو أن المؤلف رحمه الله جمع هذا الكتاب -بلوغ المرام من أدلة الأحكام- فهناك من يقول: لا وضوء.
وهناك من يقول: فيه الوضوء.
إذاً: القولان متقابلان، فذكر دليل من يقول: لا ينقض، وسيأتي بدليل من يقول: نعم، ينقض، وقد تكلم المؤلف على هذا الحديث فنقل: أن ابن المديني -وهو إمام جليل في علم الحديث- قال: هو أحسن من حديث بسرة.
وأين حديث بسرة هذا؟ يأتي به المؤلف مباشرة بعد حديث طلق ليبين طرفي الاستدلال عند من يقول: ينقض، وعند من يقول: لا ينقض.
قال المؤلف رحمه الله: [وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فليتوضأ) أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب] .
حديث بسرة بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره) فخص المس بذكره المضاف إليه، إذاً: عموم الفرج ليس وارداً هنا، فقوله: (من مس ذكره) لا يتناول ذكر غيره، ولا يتناول فرج المرأة، ولا يتناول الدبر، لا يتناول إلا ما جاء النص فيه؛ ولذا فإن هناك من وقف عند هذا اللفظ وقال: لا ينقض الوضوء إلا إذا مس ذكره.
وأما ما يتعلق بكيفية المس، فقالوا: أن يكون بغير حائل.
كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ) ويقول أحمد عن هذا الحديث: هو أحب إليّ من الجميع.
ومن هنا توسع النطاق قليلاً فقوله: (من أفضى) تفيد العموم، فتشمل الرجال والنساء (أفضى) الإفضاء: الملاقاة (بيده إلى فرجه) والفرج يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة (فليتوضأ) إذاً: المرأة كذلك: إذا أفضت بيدها إلى فرجها فعليها الوضوء.
وجاءت رواية أخرى بلفظ: (من أفضى بيده إلى فرجٍ) بالتنوين من دون إضافة، فقالوا: هذا شمل جميع أنواع هذا العضو، حتى قالوا: ولو من بهيمة، وحتى قالوا: من حي أو ميت؛ لأنه يصدق عليه أنه فرج.
وخلاصة هذا البحث عند الجمهور: أنه قد جاء حديث طلق مرفوعاً: (إنما هو بضعة منك) وجاء حديث بسرة مرفوعاً: (من أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء) ، وجاء أيضاً عن أبي هريرة رواية أخرى مرفوعة: (من مس فرجه فليتوضأ) فجاءت الروايات بهذا، فقالوا: إن حديث طلق وإن قال ابن المديني عنه: هو أحسن من حديث بسرة.
إلا أن البخاري قد صحح حديث بسرة، والشافعي قد عارض في صحة حديث طلق، وقال: إنما جاء من طريق قيس بن طلق، وسألنا عن قيس بن طلق هذا فلم نجد من يعرفه.
والذين قالوا: لا وضوء منه، أخذوا بحديث طلق قالوا: حديث بسرة قال عنه البخاري: هو أصح شيء في الباب، فقيل: من أين أخذه؟ قالوا: إنه جاء من طريق مروان بن الحكم، فقد جاء في رواية تذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الفرج الوضوء.
فقال أبي بن كعب: ما سمعنا بهذا! فقال مروان: أخبرتني بذلك بسرة.
ثم أرسل مروان حرسياً له إلى بسرة فسألها، فرجع الحرسي وأخبرهم بما أخبر به مروان، فلما أنكر المنكر على مروان أرسل رسولاً إلى بسرة، ورجع الرسول بمصداق ما قال به مروان، فقالوا: هذا الحرسي لم نعرفه، فيكون في الحديث مجهول، ولكن يقولون: حديث بسرة قد جاء عن أربعة عشر صاحبياً، وقال به من الصحابة عمر وغيره، ومن التابعين مجاهد وعطاء، ومن الأئمة أحمد والشافعي، ولم يقل به أبو حنيفة.
وهنا لما جاءت الأحاديث، التي شملت حديث طلق والذي يقول فيه ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
وحديث بسرة يقول فيه البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
والشافعي يقول: حديث طلق من طريق ولده قيس.
وقد سألنا عن ولده قيس فلم نجد من يعرفه، فقالوا: تعارض الحديثان.
وعند التعارض نرجع إلى النسخ، ثم إلى الجمع، فإن لم يكن فإلى الترجيح، وهذه الطرق الثلاث هي التي يعتمدها العلماء عند تعارض الأدلة، فبعضهم قال: نمضي إلى النسخ؛ لأن بسرة أسلمت في عام الفتح، وطلق بن علي وفد إلى النبي وهو يبني المسجد، وشارك في البناء، وكان سنة سبع، فيكون حديث بسرة ناسخاً لحديث طلق الذي فيه: (إنما هو بضعة منك) .
والآخرون قالوا: لا نسخ، فـ طلق بنفسه قد رجع بعد تلك المرة التي كان فيها بناء المسجد وروى عن رسول الله حديث الوضوء.
إذاً: يكون طلق بنفسه بروايته الأخيرة قد نسخ الأولى.
والآخرون الذين يقولون: لا نسخ يقولون: نجمع بين الحديثين، فهذا يقول: لا وضوء.
وهذا يقول: وضوء.
يقول مالك رحمه الله: الأمر بالوضوء للندب؛ نظراً لحديث المنع.
فأخذ قولاً وسطاً، ليس فيه القول بالإيجاب الناقض المبطل، وليس فيه القول بعدم المشروعية، وعنده: من مس فرجه بعد الوضوء ناسياً وصلى، فإن تذكر قبل خروج الوقت توضأ وأعاد الصلاة، وإن تذكر خروج وقت الصلاة فلا يعيد، ويتوضأ لما يستقبل.
وهناك من ينقل عن مالك رحمه الله في الجمع: أن من مس فرجه بشهوة فليتوضأ، ومن مس فرجه بدون شهوة فلا وضو