للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النهي عن لبس القميص في الإحرام]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القمص) أي: على الهيئة المعهودة، ولو أن إنساناً وجد إزاراً ولم يجد رداء، فأخذ ثوبه الذي كان يلبسه قبل أن يتجرد وجعله على كتفيه وارتدى به فلا مانع من ذلك، ولو أن إنساناً أخذ (دراعة) -وهي معروفة عند المغاربة والشناقطة وهي كبيرة مثل الملحفة- وجعلها إزاراً فلا مانع من ذلك؛ لأنها مخاطة من الأمام ومن الخلف.

إذاً: المراد هو النهي عما يحيط بالجسم على هيئته بأي نوع من الإحاطة، سواء كانت بخياطة، أو بدبابيس، أو بمسامير، أو بتلصيق ونحو ذلك، حتى هذا الذي يسمونه: التريكو، فما دام محيطاً بالجسم فهو ممنوع.

ويدخل في مسمى القميص كل ما يحيط بالبدن: كالفنيلة، والجاكيت، والبالطو، والجبة، ونحوها.