أما الذي قتل في حدٍ بأن أخذ قسراً، أو تقدم بتوبة إلى الله وإلى ولي الأمر وأقام عليه الحد، فهل يصلي عليه الإمام أم لا يصلي عليه؟ الجمهور أنه يصلي عليه، وهذه الغامدية لما جيء بها أول ما جاءت وهي حامل قال لها صلى الله عليه وآله وسلم (اذهبي حتى تضعي حملك) لأنه إذا رجمها مات الحمل، وما ذنب الحمل يموت في هذه الحال فذهبت، حتى وضعت الحمل ثم جاءت، فقال لها:(اذهبي حتى تفطميه) لأنها إذا أقيم عليها الحد فمن سيتولى هذا الطفل؟ فذهبت حتى فطمته، وجاءت به وفي يده كسرة خبز يأكل منها، قالت: قد فطمته، فأقام عليها الحد، فقال رجل كلمة بمعنى أنه ردها وجاءت وجاءت، فهذه تموت كميتة.
، قال كلمة ما كانت تناسب أن تقال، فقال رسول الله (مه! لقد تابت إلى الله توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم) وبعض الروايات (لو قسمت على سبعين رجلاً لوسعتهم، أتجد أكثر من أن تجود بنفسها لله؟!) قالوا: وصلى عليها.
هناك من يقول: لا ينبغي أن يصلى على من مات في حد ولو جاء تائباً؛ لأن في ذلك تشجيعاً على الفعل، والآخرون ينظرون إلى الحالة ما كل من قتل في حد يتساوى مع الآخرين، فهذه جادت بنفسها وتركت حتى تضع الحمل ثم حتى ترضعه حولين كاملين، ثم بعد ذلك ما تركت، وكان يقول الراوي: وكنا نرى لو لم تأت لم يطلبها رسول الله إذاً: في مثل هذه الحالة طرفان: من كان آثماً في موته فلا يصلي عليه الإمام، ومن كان تائباً كهذه الغامدية فبعضهم يلحقها بالتائبين، وكأنه لا أثر لذنبها الأول، وبعضهم يقول: هذه قتلت في غير حالة عادية، أو في حد عليها، فيصلي عليها أهلها والله تعالى أعلم.