ثم انتقل الكتاب إلى صنف آخر من أصناف الأموال الزكوية، وهي الرقة، أي: الفضة قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ}[الكهف:١٩] فالورق بمعنى الفضة والذهب.
قوله:(وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) .
هذا جزء من مبحث زكاة الذهب والفضة اقتصر فيه على الفضة، وهي كجملة معترضة بين أحكام الإبل؛ لأنه بقي من أحكام زكاة الإبل ما لو لم توجد العين المطلوبة في عدد الإبل عند صاحبها، فإنه يتقاص هو والعامل على ما سيأتي إن شاء الله.
وهنا يقول: في كل مائتي درهم ربع العشر، فإذا كانت مائة وتسعين، فلا زكاة فيها، لأنها تنقص عن النصاب عشرة، وإذا كانت تنقص واحداً أو اثنين فـ مالك يقول: هذا شيء قليل فلا يؤثر، وفيها زكاة.
والجمهور يقولون: الحد مائتان، فإن لغة الأرقام ليس فيها تقريب، ومفهوم المخالفة أن ما دون المائتين ولو بواحد لا زكاة فيه.
وبالمناسبة هنا: فالفضة توزن بالدرهم وتصك عملة بالدرهم، فالدرهم في الفضة وحدة وزن ووحدة عد، فتقول: يملك مائة درهم.
يعني: نقوداً، أو يملك مائة درهم.
يعني: سبيكة تزن مائتي درهم.
والذهب وحدة وزنه المثقال، والمثقال أيضاً وحدة وزن ووحدة عد؛ فالدينار: اسم للنقد، والمثقال: اسم للوزن، والدينار والمثقال شيء واحد.
والمائتا درهم قد تكون دراهم على حدة، وقد تكون دراهم تجمع في القطعة الواحدة، فمثلاً: الريال السعودي: كان ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع، الريال الفرنسي كان بريالين سعودي، وقد توجد القطعة النقدية من الريال والروبية غير هذا على حسب اصطلاحات البلاد كم في هذه القطعة من درهم شرعي، فإذا اجتمع عندهم من الريالات ما يعادل المائتي درهم من الفضة، وهو بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فيكون قد وجد عنده نصاب، فتجب عليه فيه زكاتها، أي: زكاة الفضة في هذا النصاب، فإذا حال عليه الحول أخرج ربع العشر، أي:(٢.