للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة ما يتبع السلعة من الآلات والمصانع]

يبحثون أيضاً في عروض التجارة، هل الذي يزكى من عروض التجارة هو للسلعة فقط، أم أنه يتبعها شيء؟ ومعنى (يتبعها شيء) أن السكر إذا كان في حوض أو كومة من الأرض أو في أكياس، وهذا الصابون يكون في كراتين وهذه السلعة في صناديق، وهذه في مكاييل، فأدوات التجارة: من الميزان والمكيال وأدوات البيع والشراء، فهذه الأدوات الموجودة في الدكان، والديكور أيضاً الذي صُنع، هل هذا يدخل في عروض التجارة أم أنه خاص لقنيته؟ فهذه أمور ربما تجدون من يبحث في هذه الناحية من أدوات التجارة ومكاييلها وموازينها، أو آلات أو أجرام، أو أظرف توضع فيها أدوات التجارة فهل هذه الأدوات تتبع عروض التجارة فتجب فيها الزكاة؟ الجواب: لا.

والخلاف الشديد فيما يتعلق بالمصنع وآلات الإنتاج، فعندنا مثلاً مصنع سكر، ومصنع نسيج، ومصنع صابون، فهل الآلة المصنعة تقدر مع السلعة أم لا؟ الآلة التي تنتج هي عروض تجارة ثابتة، ونحن نقدر إنتاجها، فإذا جئنا إلى مطبعة تطبع الكتب، المطبعة فيها حروف، وفيها مكائن تطبع، وفيها مكائن ترص الورق، وفيها مكائن تجلد، وفيها أشياء عديدة، فهل يا ترى الآليات التي تصنع وتنتج نقدرها مع الأوراق والكتب التي تطبع؟ فالورق الموجود في المستودع للمطبعة، الحبر الموجود في المستودع للمطبعة، والخيط الموجود في المستودع، والصمغ، فكل هذه الأشياء من عروض التجارة، لأنها تباع؛ لكن الآلات التي تصنع ذلك، هل هي تجارية أو غير تجارية؟ فبعضهم يقول: إن أنشئ المصنع من مبدأ الأمر فكل ما فيه للتجارة، والجمهور يقولون: الآلات الثابتة غير الفنية بذاتها قد تُستهلك، والزكاة في إنتاجها يكفي عن الزكاة في ذاتها.

والله تعالى أعلم.