إذاً: المبدأ الأساسي في التشريع: أنه لا زكاة في الفضة على من يملكها إلا بشرطين.
الشرط الأول: بلوغ النصاب، وهو خمس أواق، وليس عندنا اليوم أواق، ولكن نحن نقول: هذا المبدأ التشريعي، والخمس الأواقي مائتا درهم؛ هذا الشرط الأول.
الشرط الثاني: حولان الحول على هذا النصاب.
ومعنى حولان الحول: أن يستمر المبلغ نصاباً لا ينقص، وإذا زاد فبحسابه.
وفي ابتداء الحول ننظر في الخمس الأواقي مثلاً، فإن كان اكتسبها مرة واحدة فيبدأ حساب الحول من يوم اكتسبها، وإذا كان يكتسبها على دفعات كل شهر أوقية، كأن يوفر من راتبه، أو يأتيه دخل ما فيوفر أوقية، فيتوفر عنده النصاب على خمسة أشهر، فمن يوم أن اكتمل عنده خمس أواق يبدأ الحول، وإذا كان في ازدياد، وبعد الخمسة الأشهر جاءت خمس أواق ثانية، فأصبح عنده عشر أواق، وبعد شهرين جاءت أوقيتان، فمن أول ما بدأ الحول إلى نهايته صار عنده اثنتا عشرة أوقية، فيزكي الجميع آخر الحول.