للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[خلاف العلماء في نجاسة سؤر الكلب وغسله]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فالجمهور على نجاسة الكلب، وعلى أنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب للنجاسة، ولكن هل يقاس عليه غيره؟ فبعض الشافعية يلحق الخنزير بالكلب في نجاسته وفي التطهير منه؛ لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب.

وهناك من يحكي عن بعض المالكية أن الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وارد في الكلب غير المأذون فيه، أما الكلب المأذون فيه، وهو ما كان للصيد أو للحراسة أو للماشية؛ فإنه مخالط لصاحبه؛ فليس داخلاً في هذا الأمر، وبقية المالكية على العموم، سواء كان الكلب مأذوناً فيه أو غير مأذون فيه.

قال صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم) فإذا كان الولوغ في غير الإناء، بأن جاء الكلب إلى بركة أو إلى حوض وشرب منه ولعق، فهل يدخل في هذا الباب؟ قالوا: لا يدخل.

وقد جاء أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، فوردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: فإنا نرد على السباع وترد علينا.

وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة وتردها السباع والكلاب ونحوها، هل يتطهر منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر) أي: ما بقي.

فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك المواطن لا يضرها ولوغ الكلاب فيها، فالذين قالوا بنجاسة سؤر الكلب، قالوا: هذا ماء كثير فوق القلتين، وسنرجع إلى موضوع نجاسة الماء القليل إذا لم تغيره النجاسة، ومن أدلتهم على هذا: أن ولوغ الكلب في الإناء لا يغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح.

إذاً: هذا ماء قليل خالطته النجاسة فتنجس ولو لم يتغير، فأمر بإراقته وغسل الإناء، وردوا على مالكاً بهذا؛ لكن مالك لم يسلم لهم بالنجاسة، إنما قال الغسل هنا تعبدي، وسؤر الكلب طاهر.