للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح حديث: (من نام عن الوتر أو نسيه)]

قال رحمه الله: [وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر) رواه الخمسة إلا النسائي] .

انظروا إلى فقه المؤلف أتى بقوله: (أوتروا قبل أن تصبحوا) وقوله: (إذا طلع الفجر فلا وتر) ثم يعقب ذلك بالحديث: (من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر) إذاً: التوقيت الأول للمستيقظ أفضل، أما إذا كان هناك عذر وفات عنه الوقت المحدد فإنه يصليه إذا مضى وارتفع ذلك العذر، وإذا كان هذا في الفريضة: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فيقولون: أيضاً في النافلة من باب أولى، ولا سيما إذا كان الإنسان مداوماً على عمل من أعمال الفضيلة، فلا ينبغي تركه، وخروج الوقت لا يسقطه، فهناك تدارك له، وقد جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل بأن كان متعباً، أو شغل عن ذلك فإنه يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة؛ لماذا يصلي اثنتي عشرة ركعة؟ عوضاً عما كان يقومه بالليل، والله تعالى أعلم.

مسألة: إذا قام أو ذكر إلى متى يكون وقت القضاء؟ فبعضهم يقول: إلى طلوع الشمس؛ لأن جزء ما بين الفجر وطلوع الشمس تابع لليل، وبعضهم يقول: لا، هذا تابع للنهار، بدليل أن الصائم لا يأكل في ذلك الوقت، وهناك من قال: إلى طلوع الشمس ينتهي قضاء الوتر، وهناك من قال: إلى وقت الضحى؛ لأنه وقت نافلة أيضاً، وهناك من مد إلى الزوال، قالوا: لأن أول صلاة بعد الصبح التي هي حد الوتر، الصلاة التي تعقبها وهي الظهر، أما بعد الظهر فلا دخل له بذلك، وهو من بداية اليوم الجديد، والله تعالى أعلم.