قال رحمه الله: [وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) أخرجه ابن ماجة، وضعفه أبو حاتم] .
قوله:(ما غلب) أي: لو جاءته نجاسة قليلة، قطرة أو قطرتان، ولم تغير أحد أوصافه، فيبقى على طهوريته، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، فهو طهور ما لم يتغير بما يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة، وما يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نجساً أو طاهراً، فإن كان الغالب على أحد أوصافه نجساً فالماء نجس، وإن كان الغالب على أحد أوصافه طاهراً فماذا يكون حكمه؟