قوله:(فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون) .
فهو يتدرج، في كل عدد فيه كذا كل عدد فيه كذا إلى أن تصل إلى مائة وعشرين فيتضاعف العدد إلى آخر أنصباء الإبل، ولا حاجة إلى الاسترسال في هذا الموضوع؛ لأن هذا من اختصاص ذوي الإبل، ويكفينا القاعدة الأساسية: فبداية الأنصبة في الإبل خمس، ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فحينئذ يكون فيها الإبل، وبين النصابين يعتبر وقصاً لا شيء فيه، وهكذا تتدرج.
ثم يختلف الفقهاء فيما بعد على ما ترسو الفريضة وعلى ما يكون فيها، والتفصيل والتدقيق في ذلك إنما يرجع إلى ذوي الإبل، والعمال يذهبون إلى أهل الأموال على مياههم، ويحصون عليهم ما عندهم، ويأخذون الفريضة منهم على مقتضى ما في هذا الخطاب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه.