للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [٤]]

أجاز الشارع للمحرم قتل الفواسق الخمس ولو كان ذلك في الحرم، وهي: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وألحق بها بعضهم الحية.

ويجوز للمحرم أن يحتجم، وإذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام لعذر، كحلق الرأس ونحوه، فعليه فدية: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.