للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاغتسال بفضل غسل الرجل أو المرأة]

قال رحمه الله: [وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً) رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح] .

هذا الحديث يتعلق بالماء القليل، وهو عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء: هذا الرجل مجهول لم يسم، وجاء في بعض الروايات أن اسمه يحنس أو نحو هذا.

والجمهور يقولون: إن جهالة الصحابي لا تضر في صحة الحديث؛ لأنه صحابي، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول لا يفتش عنهم في رواية الحديث؛ وعلى هذا فهذا رجل مجهول الاسم، لكنه معروف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر الحديث، وقد قيل: إنه صحبه أربع سنوات، قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً) ، النهي يقتضي التحريم والمنع، إلا إذا وجدنا قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، والأمر يقتضي الوجوب ما لم نجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب.

وهنا نهي صريح: (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) ، والفضل ما بقي بعد استعمال الماء، ويقول ابن حزم في المحلى: إذا كان الباقي بعد استعمال الماء أقل مما أخذ؛ فهو فضل داخل تحت النهي، أما إذا كان الباقي بعد الاستعمال مساوياً لما أُخذ أو زائداً عنه فليس بفضل، بل هو أكثر مما أخذ، فلو قدر أن الإناء فيه عشرة لترات، فاغتسل الرجل من هذا الماء بخمسة لترات، وأبقى خمسة لترات، فلا تكون الخمسة فضلةً للعشرة، أما إذا أخذ سبعة لترات فالباقي ثلاثة، وهي أقل مما أخذ فتكون الثلاثة فضلةً للعشرة، وهذا عرف معلوم عند الناس، فلو أن إنساناً أتي بكأس وشرب منه وبقي في الكأس شيء؛ فلا يقال: هذه فضلة فلان، إلا إذا كان الموجود في الكأس قليلاً، أما إذا تذوّقه أو أخذ قليلاً منه؛ فلا يقال: هذه فضلة فلان، بل الطعام باقٍ أكثره، وكذلك الشراب في الكأس باق أكثره، فالعرف يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله.

يقول بعض العلماء: النهي هنا للتحريم، ويقول الجمهور: النهي للتنزيه، ومذهب ابن حزم وداود الظاهري أن النهي للتحريم، ولكن نجد في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة اغتسلت منها ميمونة وهي جنب، فقالت له: هذا الماء باق بعد اغتسالي، فقال لها: (إن الماء لا يجنب) ، واغتسل بفضلها، وقد يقال: اغتسل بالباقي، لكن هل كان الباقي أكثر أو أقل؟ ليس هناك دليل، لكنها قرينة على أن النهي هنا للكراهة.

وبعض العلماء يقول: لا بأس للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ثم ذكروا أن علة النهي ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا النهي خاص بالمرأة التي اغتسلت من حيضتها، وخصص عموم المرأة بالخائض لأنها تخلو به -كما في بعض الروايات- أما إذا كان الرجل مع المرأة فليغترفا جميعاً، لكن إذا خلت به، واغتسلت وهو غائب عنها في مكان آخر، ثم جاء ليغتسل، فلا يغتسل بفضلها، قال ابن عمر: المرأة إذا خلت بالماء، واغتسلت لحيضها، فقد لا تعلم أحكام الحيض والغسل منه، وقد تلوث الماء وتفسده على الرجل، ولكن هذا يرد بأن المرأة الحائض تغتسل من حيضتها إذا انقطع الدم عنها، وذلك إذا رأت القصة البيضاء، كما سيأتي في باب الحيض أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كن النساء يبعثن إليها بالقطن فيه أثر الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

والقصة البيضاء ماء أبيض يعقب دم الحيض، ويدل على نقاء الرحم من الحيض، فحينئذ تغتسل.

إذاً: الحائض ليس فيها ما يخشى منه على الماء، ولكنه تخصيص وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فبعض العلماء نهى الطرفين، وبعضهم نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وأجاز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل؛ لأن الرجل ليس مظنة لأن يفسد الماء، ولذا قيل: إذا اغتسلت أمامه وهو يراها، ولم تخلُ بالماء، فلا مانع أن يغتسل بفضلها؛ لأنه لو وقع منها أمر بجهالة فإنه سيرشدها، أو يكون عنده علم بحال الماء، والجمهور على أن النهي هنا للتنزيه والكراهة وليس للتحريم.

والمؤلف رحمه الله ساق الحديث هنا في معرض بحث الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه، فهذا ماء قليل في إناء، والمعروف أن المياه في البيوت لا تكون مستبحرة، ولا تكون قلتين، ولا تكون عشرة أذرع في عشرة -كما قيل- إنما هي في أوانٍ معروفة، فهي في حكم الماء القليل، وقد جاء النهي عن اغتسال أحد الزوجين بفضل الآخر، فهو منع لاستعمال الماء القليل الذي لم يتغير، فهذا من أدلة ترجيح من يقول: الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تغيره فإنه ينجس، والآخرون يقولون: إن النهي هنا ليس للتحريم، إنما هو للكراهة؛ لما سيأتي بعد هذا الحديث إن شاء الله.

إذاً: نُهي أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، فلو كان عندهما إناء واحد، فهل تتقدم هي أم يتقدم هو؟ قالوا: لا يسبق أحدهما الآخر، ولا ينفرد به؛ بل يغتسلان بعضهما مع بعض، ويغترفان جميعاً، فهي تغترف لنفسها وتغتسل، وهو يغترف لنفسه ويغتسل، ومن هنا يقول النووي رحمه الله: قوله: (وليغترفا جميعاً) فيه أن النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو العكس للتنزيه لا للتحريم؛ لأنهما لو اغتسلا معاً واغترفا جميعاً، فلابد أن أحدهما سيسبق الآخر بغرفة الماء، فإذا سبق الرجل واغترف من الماء، ثم هي بعده اغترفت، فقد اغتسلت بفضل الرجل، أو سبقت هي فاغترفت، ثم هو تبعها واغترف لنفسه، فقد اغتسل بفضل مائها، وهكذا من أول الغسل إلى آخره، فيقع اغتسال كلٌ منهما بفضل الآخر.

ونظير هذا النهي عن الصلاة منفرداً خلف الصف، فهو للكراهة، ولا تبطل به الصلاة -كما يقول الحنابلة- فلو قدرنا أنها أقيمت الصلاة، ووقف الإمام، وخلفه ثلاثة أشخاص مؤتمون به، فلن يتلفظوا بتكبيرة الإحرام في لحظة واحدة، بل سيحصل بينهم تفاوت واختلاف، فهذا يكبر، وهذا يعتدل، وهذا ينظر، قال النووي رحمه الله: سيسبق أحدهم الآخرين بالتكبير؛ فيكون قد كبر وحده، وفي تلك اللحظة إلى أن يكبر شخص آخر معه سيكون منفرداً خلف الصف، ولم تبطل صلاته، فاستنتج من ذلك أن النهي عن الانفراد خلف الصف للكراهة، وكذلك هنا.

وبعض من توسع في هذا الموضوع يقول: إنه حث على أن يغتسلا جميعاً؛ لأن المرأة في حاجة إلى تعلم أحكام المياه، وأحكام الغسل من الجنابة، فتتعلم ذلك إذا اغتسلت مع الزوج، والأصل أن الزوج يكون متعلماً لمخالطته ولسماعه، فذلك أدعى لتعليمها، وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى كانت أقول: دع لي دع لي) ، فاغتسلا في وقت واحد معاً، وعلى هذا يكون النهي للكراهة والتنزيه، وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام من فضل ميمونة، واغتسل مع عائشة واغترفا جميعاً.

وإذا اغتسلت المرأة من الدش، فهل الماء الباقي في الخزان يصدق عليه أنه فضل المرأة؟ لا؛ لأنه يوجد مواسير عازلة، وقد تقدم ما قاله ابن حزم عن حقيقة الفضلة، وهو أنه إذا كان الإناء موجوداً بينهما، وكان ما أبقته المرأة أو أبقاه الرجل أكثر مما أخذ فقد خرج عن النهي، فمن باب أولى أن الخزان فوق السطوح أو السخانة في الحمام لا يدخل الماء الباقي فيهما في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.