بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) رواه الخمسة، وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان] .
هذا الحديث قاعدة من القواعد الفقهية، ومن الصعب على طلبة العلم التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية.
فمن القواعد الفقهية:(المشقة تجلب التيسير) ، (لا ضرر ولا ضرار) ، (الخراج بالضمان) ، فهذه قواعد فقهية.
أما الأصولية فمثل:(الأمر للوجوب) ، (النهي للتحريم) ، (العام يحمل على الخاص) ، (المطلق يحمل على المقيد) ، فهذه أصولية في طريقها، وتلك فقهية في طريقها.