للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم انتقال المنفرد إلى إمام]

السؤال

هل يجوز للمنفرد أن يصير إماماً في الفريضة؟

الجواب

لو جاء رجل بعد انقضاء الصلاة وكان منفرداً، فجاء أناس آخرون، فجعلوه إماماً لهم -يصلون معه- فذلك جائز إن شاء الله.

وأما إذا كان قصد السائل عن المؤتم الذي يتم صلاته بعد سلام الإمام وقد فاتته ركعة أو ركعتان فهل نجعله إماماً ونصلي خلفه؟ العلماء في هذا على وجهين: فبعضهم يجيز، وبعضهم يمنع، لكن لو نقَّبنا في سيرة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته لم نجد لهذا سابقةً من قبل، إلا عموم الائتمام فعلى هذا أرى أن ذلك لا ينبغي، وليس له أصل، وإنما يتم كما أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والداخل يصلي منفرداً، فإن كان أعاقه عذر فله أجر الجماعة بإذن الله.