للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس المرأة القصير أمام النساء]

السؤال

هل يجوز لبس المرأة المسلمة لباساً قصيراً أمام النساء مثلها، والذي يظهر ساقيها أمامهن؟ س

الجواب

هو -بدون دخول في التفاصيل- ليس حراماً على المرأة المسلمة أن ترى أختُها المسلمة منها الساقين أو الشعر، ليس ذلك بحرام، لكن يجب علينا جميعاً أن نضع الأصل دائماً نصب أعيننا، وهو أن نسد الطريق والذرائع إلى الفساد وإلى الفتنة.

إن مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه: أن تصف المرأةُ المرأة لزوجها، وهذا الوصف يكون إذا كشفت عن شعرها وعن ساقيها أكثر بلا شك، وإن مما انتشر في هذه الأيام من الفسق ومن المعاصي ومن قلة الثقة بالنساء، مما يوجب علينا أن نحترز ونلتزم بالمبادئ وبالأصول، حتى وإن لم تكن في الأصل حراماً، ولكنها من باب الآداب التي ينبغي مراعاتها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن العفة للقواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:٦٠]، فالقواعد: العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً، واللاتي رخص الله تعالى لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك العفة لهن أفضل، والستر لهن أفضل.