حديث الذباب {إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء}[حديث صحيح رواه الإمام البخاري] يقول بعض الناس الذباب محمل بمكروبات الكولرا فإن سقط على كأس لبن هل أغمسه أم لا، علماً بأن الذباب محمل بالمكروب؟
الجواب
كون الذباب محمل بالمكروب ليست معلومة جديدة، فالحديث قال:{فإن في أحد جناحيه داء} فهو يقول: أنا محتار كيف أطبق الحديث، فهل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ضعه في مطهر، ثم ضعه في الإناء، أو أنه قال لك في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ فهكذا الحديث، فلا يوجد اكتشاف جديد، لكنهم وإن سموه مكروباً، أو فيروساً، أو جرثوماً، أياً كان الاسم فليس هناك إشكال، فلو أن الذباب تطهر من هذه الجراثيم فليس هناك خلاف.
لكن هذا لنختبر الكلمة التي نقولها كل يوم أشهد أن محمداً رسول الله، فهل نحن نشهد بحق أم أنه مجرد كلام؟ فإذا قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً وصح سنده، واعتقدنا صحته، وعملنا وآمنا به، فنحن نشهد أن محمداً رسول الله، لكن يقول لك: نحن نشهد أن محمداً رسول الله لكن هذا الحديث فيه مشكلة، فهل يجوز هذا؟ أو يقول البخاري فيه موضوعات، ومن أجل حديث واحد في البخاري يهدم البخاري كله، ويهدم السنة كلها، لأنه لم يعجبه هذا الحديث {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}[النساء:٦٥] تسليم لا نقاش معه، ولا تقول: صحيح أن الإسلام حرم الربا لكن (٥%) لا تضر، فهذا الحرج هو خلاف لهذه الآية، وهذا يدل على أنك ما سلمت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبداً {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}[النساء:٦٥] فإذا كان حراماً فلنسلم ولا يحتاج إلى نقاش، وهذه هي معنى شهادة أن محمداً رسول الله، أفنأتي عند الذباب ونقف مع أن الغمس ليس بواجب، وإنما هو إرشاد وتوجيه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن لو أن أحداً كَذَّب فهذا نقض في العقيدة والإيمان، لكن لو أن مؤمناً بالحديث وصحته قال: إن نفسي تعاف الإناء أو الأكل منه فلا يلحقه شيء، فليس مثل الذي يقول: أنا أكذب بمثل هذا الحديث ولو رواه البخاري ولو رواه الجماعة لأنه يتنافى مع العلم، وفيه مكروبات، فهذا يكذب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.