للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الأناشيد الإسلامية]

السؤال

حكم الأناشيد التي تطرح في التسجيلات، والتي فيها قوة من حيث الكلمات واللحن؟

الجواب

الحقيقة أنا قد تكلمت في هذا مراراً، وأنا أريد من الإخوة أن يفرقوا بين حكم الشيء شرعاً، وبين أنه قد يحف به أمور تبيحه أو تجيزه غير مجرد الحكم.

فمثلاً كون الإنسان يخرج ليجلس أو يذكر الله أو يستنشق الهواء في الطريق نقول له: جائز؛ لكن كونك تخرج وتتعرض لفتنة النظر إلى النساء فإن هذا يجعل خروجك من البيت غير جائز، فليس التحريم للخروج بل للنظر.

فإذا كان في هذه الأناشيد شغل عن القرآن، أو كانت لصغار السن، فأنا أستحي وأعيب من أراه كبير السن ويسمعها، وإذا كان هو ينشدها فهذا أشد، لكن الأناشيد يمكن استعمالها في حالات الجهاد، فأقول: كثير من العلماء قد تكلموا فيه، وما أظن الفتاوى في هذا إلا معلومة لديكم، وما عندي فيها جديد.

لكن أحب أن أنصح بشيء بهذه المناسبة: إذا لم يطعك أحد الأشخاص في مركز صيفي أو في مدرسة في ترك سماع الأناشيد لا تتهمهم في عقائدهم.

وهنا قصة عجيبة ذكرها شَيْخ الإِسْلامِ رحمه الله، أذكر لكم المرجع في هذا منهاج السنة (الجزء الرابع صفحة ١٥٠ الطبعة المحققة) أن الإمام الشافعي رحمه الله -وهو من تعلمون! حتى قيل: إنه مجدد عصره وقرنه، لا أحد منا يجهل فضله وعلمه، رضي الله تعالى عنه- اتهمه بعض الناس ببدعة التشيع والرفض، سبحان الله! الإمام الشافعي يكون رافضياً! أعوذ بالله، لماذا؟ قالوا: لأنه يرى الجهر بالبسملة، والقنوت، والرافضة تفعل ذلك، فبغى بعض الناس واعتدوا، وقالوا: ما دام الشافعية والشافعي يشابهون الرافضة في الجهر بهذا فهم منهم وجعلوهم منهم، سبحان الله! هذا بغي وعدوان.

فإذا رأيت أحداً يعمل مثل هذا العمل من إخوانك من أهل السنة من مريدي الحق، لا تقول: أنت أصبحت صوفياً أو أنت من الصوفية، فتلحقه بطائفة مبتدعة لأنه خالف بهذا فربما كان له اجتهاد، فهو يرى أنه جائز وأنت ترى أنه محرم، فأذكر الإخوة بهذا وأحيلهم إلى هذا المرجع لأنها قضية مهمة، وهي الإسراع في التهمة بغير بينة، والاختلاف الذي يصحبه الهوى، الاختلاف في الأناشيد والتمثيليات في كثير من الأحيان أنا أرى أنه يصحبه نوع من الهوى.

أما مجرد معرفة حكم الله فيها فهذا سهل يمكن أن نتفق عليه، ويمكن أن نفترق فيه على قولين، والغالب والحق في مثل هذه الأمور، كما ذكر شَيْخ الإِسْلامِ رحمه الله في مواضع، منها ما ذكرنا في الاستقامة الغالب في مثل هذه الأمور أن الحق مع من يفصل، وليس مع من يحرم مطلقاً، ولا من يثبت مطلقاً، بل لابد من فصل الحرام من الحلال في هذه الأمور وستجد الخير -إن شاء الله- أما أن يحرم شيئاً من أساسه وغيره يخالفه من أساسه فلا بد أن ذلك الغير له نظر، فما دام هو داخل في دائرة الاجتهاد فليقدرها قدرها.