للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاستدلال بقصة عبد الله بن أريقط]

أولاً: الاستدلال بحديث عبد الله بن أريقط، وهو أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعان به واتخذه دليلاً إلى المدينة، وهذا من باب استئجار الكافر، أليس البيع والشراء مع الكفار جائز أم لا؟ طبعاً جائز، والكل متفق على هذا، وهل الشركة مع الكفار تجوز؟ على القول الصحيح أنها لا تجوز؛ لأن الشركة مشاعر مشتركة: الرأي واحد، والأمنيات واحدة، فلا تجوز الشركة.

أما الاستئجار: فإن كان استئجار عين أو استئجار منفعة معينة، فهذا جائز؛ لأنه ليس كالشركة، وهو أقرب للبيع لكنه بيع مؤقت، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث في غير موضعه الصحيح.