للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفرق بين المكوس والعشور]

السؤال

ما هي المكوس؟ وما هو الفرق بينها وبين الضرائب الحديثة؟ وما هي العشور؟ وهل هذه الموارد المالية محرمة شرعاً؟ وما هي الأدلة الشرعية على التحريم؟ وما هي أدلة التحليل؟.

الجواب

السؤال يحتاج إلى محاضرة، وأيضاً ليست محاضرة في المسجد؛ ولكن في كلية الاقتصاد والإدارة، ولكن نوجز: المكوس أو الجمارك أو الضرائب أو العشور التي يأخذها الظلمة، وتُؤخذ بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي فكلها بمعنى واحد، وكلها حرام، ويكفي في تحريمها قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المرأة التي رجمت: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه}.

إن المرأة الزانية تابت توبة لو تابها صاحب مكس وليس زنا!! أي أن المكس أعلى وأشنع وأفظع في الفساد وأجرم من الزنا، وهذا الحديث صحيح، وكذلك ورد في بعض الأحاديث التي في سندها كلام، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنما العشور على اليهود والنصارى} رواه أبو داود، وهذا في سنده ضعف، لكن هذا المعنى يكفي، ففي القديم كانوا يسمونهم العشارين والمكاسين، وكان ذلك عند الرومان وعند الفرس وعند العرب في الجاهلية، وهي التي يسمونها في العرف الحاضر الجمارك.

ولا نعني إدارة الجمارك.

لأنها الآن تطلق على عدة أعمال، منها: التفتيش على المخدرات، وهذا عمل خير عظيم، وأجره كبير، وكذلك التفتيش على المجلات والأفلام الخبيثة، فنحن نسميه الجمارك.

والمقصود بالجمارك في الأصل هم الذين يأخذون العشور من الأموال التي تمر، أو تقدم، أو تدخل، أو تخرج من وإلى البلاد، فهذا هو المحرم، وهو المكس، أما إذا كان عملهم مراقبة المنافذ البحرية، والجوية، والبرية وذلك بضبط ما يدخل من محرمات شرعاً، فهذا من أعظم أنواع الحسبة، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكن التسمية العامة لها تسمى الجمارك، وفي كتاب الأموال لـ أبي عبيد فصل وذكر أشياء كثيرة في هذا الموضوع، وهي من الموارد المحرمة شرعاً، ولقد ذكرنا -إن شاء الله- من الأدلة ما يكفي، والحالة الوحيدة أو الصورة التي تجوز فيها إذا كانت على سبيل المعاملة بالمثل -وطبعاً هذا على غير المسلم؛ لأن المسلم لا عشور عليه، فما على المسلم في ماله إلا الزكاة- لكن الكافر الذي يمر ببلاد المسلمين مجتازاً بها، إذا كان تاجرنا إذا مر ببلادهم يؤخذ عليه (١٠%) أخذنا عليهم (١٠%) وإن أخذوا عشرين أخذنا عشرين، فهذا ليس مكساً لأنه من قبيل المعاملة بالمثل، أما أن يؤخذ من المسلمين وعلى أشياء إسلامية وبضائع إسلامية أو أمور حلال مباحة، فهذا لا يجوز.