للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاشراً: مسألة البينة في إثبات الشركة

النظام نص على أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بالبينة، وهي نوع من أنواع الشركات، فالشركات تتنوع: فهناك شركة محاصة، وشركة مساهمة، وشركة توصية -توصية بسيطة، وتوصية بالأسهم- وشركة تضامن إلى آخر أنواع الشركات وكلها متداخلة ومتقاربة، وبعض أحكامها تتقارب.

فيقول النظام: 'شركة المحاصة تثبت بجميع الطرق بما في ذلك البينة' ولماذا نص على أن شركة المحاصة يجوز أن تثبت بالبينة؟ أولاً: لأن المحاصة شركة مستترة؛ رجل يعمل والناس يعرفون أنه هو صاحب المحل، وهناك شخص آخر لا يعرفونه ساهم معه بشيء من المال؛ فهذه شركة المحاصة، ومفهوم ذلك أن الأصل في الشركات ألا تكون البينة هي مصدر الإثبات -البينة المعروفة شرعاً- فالمعتمد عليه عند القانونيين في البينة (الوثائق المحررة الخطية) أي أنك لو أتيت بعشرة شهود على شراكتك في شركة وهم عدول ثقات فلا يقبل منك هذا، أما لو أتيت بورقة خطية موثقة فإنها وحدها هي التي تقبل!! فبعض القوانين تجعل هذا ركناً من أركان الشركة، أي أن الشركة التي لا تكتب فملكيتها باطلة؛ لكن النظام والقانون السعودي لم يعتبره ركناً وإنما اعتبره شرطاً للشركة، كما في المادة العاشرة.