للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المستهزئ بالدين]

السؤال

ما حكم المستهزئ بشيء من شعائر الدين، أو سنن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتقصير الثوب أو الصلاة، أو إطالة اللحى ونحو ذلك؟

الجواب

أقل من هذا المنافقون في غزوة تبوك لم يستهزءوا بشعيرة من الشعائر، أو بسنة من سنن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المنافقون استهزءوا بالقراء من الصحابة: عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء أوسع بطوناً، فهم لم يتكلموا في الدين، فماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:٦٥ - ٦٦] فالجواب أن المستهزئ بأي شعيرة من شعائر الإسلام بلحية أو ثوب، وأكبر من ذلك الصلاة فهو كافر، كما كفَّر الله هؤلاء المنافقين، ولا يقبل عذره، حتى وإن ادعى، وقال: أنا لا أريد الكفر، فالمنافقون قالوا: ما أردنا الكفر، نحن أردنا فقط الضحك، لكي نقطع الطريق، فالله عز وجل لم يقل: أنتم أردتم الاستهزاء، وإنما أقرهم على أنهم يريدون الضحك والترويح عن النفس، لكن الترويح عن النفس لا يكون بالاستهزاء بالدين وأهله فهذا الكفر كما قال: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:٦٦] نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكفر والضلال.