للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكمة توريث المرأة نصف الرجل]

السؤال

لماذا تأخذ المرأة نصف الرجل في الإرث؟

الجواب

إن كان يراد من جهة السؤال سؤال الله عز وجل عن ذلك، فإن هذا حكم أنزله الله، والله تعالى {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء:٢٣] ولا أظن أحداً منكم يقصد ذلك، لكن لا بد أن نوضح ونعلم أن الله لا يسأل لماذا على سبيل معرفة السبب أو المحاجة أو المعاندة لله عز وجل، فلا اعتراض على أمر الله، ولكن هل في ذلك حكمة نتلمسها، نقول: نعم، الحكمة ظاهرة وجلية.

فالرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة لأن الرجل قوَّام، كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:٣٤] فهو القوَّام وهو المنفق، وإن لم ينفق على أخته، أخذ الثلثين وأخذت الثلث، لأنه سيتزوج وينفق على أسرته من الثلثين، وهي إن تزوجت فسيأتي من ينفق عليها وعندها الثلث، فهذا هذا هو غاية العدل.

لكن كيف لو كان الميراث سواء -كما في غير دين الإسلام- ثم تزوج الرجل -الأخ- لأصبح ينفق على عشرة أطفال وأمهم أو ثمانية أو خمسة، وهي تزوجت وينفق عليها زوجها وفي نفس الوقت لديها هذا الرصيد الكبير، فنقول: هذا ليس من العدل.

فتقسيم الميراث شرع أحكم الحاكمين، وليس شريعة نابليون ولا شرائع المجرمين المضلين من الطواغيت الذين اتخذهم الناس أرباباً من دون الله، لما شرعوا لهم هذه القوانين الوضعية.