للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مخالفة الشيخ لفتوى هيئة كبار العلماء وحجته في ذلك]

السؤال

يقول بعض الإخوة: في شريطكم الأخير خالفتم بعض العلماء في جواز الاستعانة بالكفار، فما جوابكم حول بطلان بعض الأدلة التي طرحتموها؟

الجواب

بالنسبة لبيان هيئة كبار العلماء: لم يكن إلا في الضرورة، وأنا أقول: نعم! الضرورة تبيح أكل الميتة -نسأل الله العفو العافية- قد يكون هذا ضرورة، لكن أنا لا أتكلم عن الواقع، وهل الضرورة موجودة أم غير موجودة؟! وقد ذكرت ما سمعتَ حول الموضوع، لكني أقول: إذا بقي الاستدلال على الضرورة، فيبقى الخلاف في تطبيقها على الواقع، وهل هو ضرورة أو غير ضرورة؟ أما إذا استدل بأدلة غير صحيحة فيجب على الإنسان أن يتكلم.

قد يقول الأخ: إن هناك بيان هيئة كبار العلماء؟ أقول: فليس في بيان هيئة كبار العلماء أي دليل، فقد ذكر بعض مشايخنا الأفاضل -الذين نُجِّلهم، بل وإن كان فينا خير فهو جزء مما تعلمناه منهم- فقد ذكروا أدلة لا أرى ولا أدين لله بأنها صحيحة مثل حديث خزاعة، وهي قبيلة مؤمنة مسلمة، يقول: رئيسهم عمرو بن سالم:

هم بيتونا بالهجيع رقدا وقتلونا ركعاً وسجدا

يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا

فقتلونا ركعاً وسجدًا، فهم مؤمنون يركعون ويسجدون؛! فدخلوا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فحاشاه أن يستعين بمشرك، وقد صح عنه ذلك فقال: {إنا لا نستعين بمشرك} أي إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، فهذه قاعدة قالها على سبيل القاعدة العامة، ولم يثبت أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعان بكافر في أي غزوة من الغزوات.

أما ما قيل من يهود خيبر، فالحديث في هذا مرسل، بل هو منقطع أيضاً.

أوما قيل من حديث عبد الله بن أريقط من أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتخذه في أحكام الإجارة، والإجارة غير الجهاد.

فليعلم أن الإجارة شيء والجهاد شيء آخر.

وهناك أدلة أخرى ليس المجال هنا لتفصيلها، أما كلامنا الماضي فما كان إلا مجملاً لكن لا مانع لديَّ على الإطلاق أن نتباحث في مسألة صح الاستدال بها مثلاً، وأعدكم أنه إذا صح لي الاستدلال بأي حديث منها أن أقوله ولا حرج في ذلك أبداً.