أنا شاب متزوج، ولم أدخل بعد، وعلي دين، فماذا يترتب علي بالنسبة للزوجة إذا توجهت للجهاد وقدر الله بوفاتي؟ وهل يجوز أن أوصي سداد ديني مما أملك، مثل أن تباع سيارتي؟ وهل للزوجة ميراث أو وصية خاصة؟ وأسألك أن تدعو لي أنت ومن حضر، لعل الله أن يتقبلني شهيداً عنده وأن يجمعنا بكم في دار كرامته!
الجواب
بالنسبة للزوجة فنعم، فلها عليك أن تعطيها، وأن تحسن إليها، وأن تحسن عشرتها ما بقيت، فإذا ذهبت فعليك أن توصي بها خيراً لعلك تعود، وإن أنالك الله تبارك وتعالى الشهادة فإنها ترث منك.
وبالنسبة للدين فأول ما يخرج الدين {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:١٢] سواء كانت سيارة أو مالاً أو أي شيء يُباع ويخرج الدين منه، ثم بعد ذلك تكون أنصبة الورثة، والزوجة من جملة الورثة في مثل هذه الحالة، كما قدر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واكتب وصية خاصة توصيها وتوصي أهلك وإخوانك بتقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأما الفرائض فإنها تقسم كما قسمها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بين زوجتك وبين غيرها، فقد يكون لك أب، وقد يكون لك أم وإخوة.