للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كشف المرأة وجهها أما م غير محرم]

السؤال

إنني متزوجة وزوجي يطلب مني الكشف أمام إخوانه وأعمامه وأخواله؛ بحجة أن إخوانه محارم مؤقتون، ويجوز كشف الوجه واليدين أمامهم بدون زينة فهل يجوز؟

الجواب

أكثر من سؤال ورد عن حكم نظر الأقرباء إلى المرأة، الأقرباء الذين ليسوا بمحارم، مثل: أخو الزوج، ومثل ابن الخال وابن العم وابن الخالة وأشباه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (الحمو الموت) فيجب علينا أن نحترز من الحمو كما يحترز من الموت، والحمو هو قريب الزوج أياً ما كان إذا لم يكن محرماً، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فلا تطيعي زوجك، ولكن انصحيه وأقنعيه، أو أسمعيه ما يقنعه إن شاء الله.