من ستر على مؤمن ستره الله في الدنيا والآخرة، فما هو الضابط في عملية الستر؟
الجواب
بعض الناس يفهمون -الستر الذي هو بلا شك من سنن ديننا ومن آداب الإسلام- على أصحاب المعاصي والمنكرات أنه عدم إنكار المنكر، ويفهمون أنك لا تبلغ عن مصنع خمر لأن الستر طيب، ويفهمون أنك لا تبلغ عن بيت للدعارة لأن الستر طيب، والله تعالى يحب الستر، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك.
أولاً: الجهات المكلفة شرعاً بتتبع المنكرات الباطن لا يجوز لها أن تتهاون في هذا الشأن، فرجال الهيئة ورجال مكافحة المخدرات وما يلحق بهم؛ الذين من مهمتهم ومن عملهم أن يتتبعوا المنكرات الباطنة، يجب عليهم أن يتتبعوا المنكرات الباطنة، ولا ينطبق في حقهم مسألة الستر.
والأمر الآخر أن الهدف في حال الكشف أو الستر: هو تحقيق مسألة الإيمان والدين، فالمرء قد يخطئ، والإنسان قد يهفو، وهو رجل صالح فاضل، فيختلي بامرأة لا تحل له، فهذا الستر عليه أولى مع الموعظة والنصح، ومع متابعة النصيحة بعد ذلك، فالستر عليه منك أولى، لكن لا تتركه على منكر، بل تنبهه إلى ذلك وتستر عليه، أما فاجر مجاهر معروف بالفجور فالحال معه يختلف.
وهكذا يجب أن نضع كل شيء في موضعه الصحيح، والنهي عن التجسس يعني ألا أشك في جاري، وألا أترصد من الثقوب لأرى هل يشرب الخمر أم لا؟ فهذا سوء ظن لا يجوز، لكن إذا كان جاري يجمع الناس على شرب الخمر، وقد نصحت ووعظت، ثم لم يُجد ذلك، فيجب علي أن أبلغ عنه، ولو عوقب.
فالأمر يجب أن يوضع له ضابط، وأن ننظر في المصلحة إن كانت في الستر أو في عدمه، حتى لو كان من رجال الهيئة ورجال الحسبة، ورأى أن المصلحة أن يستر على هذه المرأة، لأنها هفت وأخطأت، وسوف تستغفر الله وتتوب، فما فعلت إلا مقدمات للفاحشة كالخلوة فيمكن الستر إذا رأى ذلك، لكن من ظهرت عليه علامات الفسق وعلامات الفجور فلا يُستر.
وأيضاً الحاكم -صاحب السلطة- ليس من شأنه الستر، فالحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر فلا يجوز أبداً إلا أن تقام الحدود وأن تطبق، فأنت قبل أن توصل الموضوع إلى ولي الأمر فبإمكانك أن تستر إذا رأيت المصلحة تتحقق في ذلك، لكن إذا أوصلته إليه أو تعلم أنه وصل إليه فلا تذهب وتشفع، وتقول: اتركوا هذا فهو رجل طيب، وسيهديه الله، وقد قبض عليه وهو زانِ أو شارب خمر، فهذه شفاعة في حد من حدود الله يأثم صاحبها ولا يؤجر عليها، ولا تجوز بأي حال من الأحوال.