وكذلك التاجر في متجره عليه عبادة عُظمى، وهي: أن يتقِ الله وألا يغش ولا يخون، وأن يكون صادقاً وألا ينفق بيعه وشراءه بالحلف الكاذب، وكذلك هو منهي عن المناجشة، وأن يبيع على بيع أخيه، وعن أن يبيع الحاضر للبادي، وأحكام في البيع، البيوع المحرمة البيوع المكروهه ومتى يجوز؟ ومتى لا يجوز؟ ما يتعلق بالخيار، ما يتعلق بالأجل، ما يتعلق بصفة المبيع أحكام شرعها الله تبارك وتعالى في هذا المجال، فأحل البيع، وحرم الربا، وحرم الغش، وجعل لكل شيء حكمه حتى الشفعة، وهي من الأحكام التي قيل: إن الأمم قبلنا لم تعرفها.
وشرع الله تبارك وتعالى أحكام التوارث، ولم يرضَ أن يكلها إلى أحد، بل فصَّلها في كتابه، وترك الاجتهادات المتفرعة عنها للعلماء، كلُّ ذلك شرعه الله؛ ليبين لنا أن هذا المال إنما هو أمانة؛ كما قال سبحانه:{وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}[الحديد:٧] فهو الذي استخلفنا فيه والمال ماله فلنتق الله فيه.