للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مصارف خمس الغنيمة]

وقوله: ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)): قال الجمهور: الخمس يصرف على خمسة وجوه، وقال البعض: ستة.

والذي قال إنها ستة: قال: هي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

والذي قال إنها خمسة قال: هي للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

قال: أما ذكر الله سبحانه في قوله: ((فأن لله خمسه)) فإنما هو للتعظيم، يعني: لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ} [التوبة:٦٢]، أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى.

وتمسك المخالف بظاهر الآية، فأوجب سهماً سادساً لله تعالى.

قال: لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة.

فلابد أن يكون لذكر لفظ الجلالة هنا فائدة، وهذه الفائدة هي أنه مصرف مستقل من مصارف الخمس؛ ولأنه سبق اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠]، فكذا هنا أيضاً يكون هناك مصرف أو وجه ينفق فيه لله سبحانه وتعالى.

ويصرف هذا السهم على هذا المذهب قيل: في وجوه الخير، وقيل: يؤخذ للكعبة المشرفة.

وما رواه البيهقي يؤيد مذهب الجمهور؛ فإنه روى بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، وهو معترض فرساً، فقلت: يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم).

ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟