قوله تعالى:((فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ)) يعني: من رجع عن السرقة ((وَأَصْلَحَ)) يعني: أصلح عمله ((فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) عبر بهذا لما تقدم من سقوط حق الله تبارك وتعالى، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال، نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، فما دامت القضية لم تبلغ الإمام فإنه لا يقع الحد، أما إذا بلغت الإمام فلا سبيل أبداً إلى إيقاف تطبيق الحد عليه، وعليه الإمام الشافعي.