(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً) يعني: ما ينبغي ولا يصح ولا يليق بمؤمن قتل أخيه المؤمن، ولا يجترئ على إهدار دم أخيه المؤمن؛ لأن الإيمان زاجر عن ذلك، لكن قد يقع ذلك على وجه الخطأ، كالحوادث التي تقع في الطرقات أو أي طريقة لا يجوز فيها القتل العمد، إلا على وجه الخطأ، فإنه ربما يقع لعدم حصول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية؛ لأن هذا قد يكون بغير قصده.
قال الزمخشري: فإن قلت: ما إعراب قوله: (إلا خطأً)؟ لها عدة وجوه: الأول: مفعول له، ومعناه: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده.
الثاني: أن يكون حالاً، بمعنى: في حال كونه خطأً.
الثالث: أن يكون صفة للمصدر، يعني:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) يعني: قتلاً خطأً، فيكون صفة للمصدر.
وكل هذه الوجوه جائزة.
على أي الأحوال المعنى: أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه حصول قتل المؤمن ابتداءً ألبتة، إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي كافراً فيصيب مسلماً، أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم.