للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[سبب نزول الآية وذكر المقصود بالاقتتال]

قوله: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) روي أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه بالنعال والأيدي لا بالسيوف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم فحجز بينهم وأصلح.

وروي ذلك من طرق عديدة مما يقوي أن القتال الذي نزلت فيه كان حقيقياً.

ويروى عن الحسن أن الاقتتال بمعنى: الكفر، والقتال بمعنى: الدفع مجازاً، قال فيما رواه الطبري عنه: كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوهم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا؛ فأنزل الله: ((وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا)) أي: تخاصموا.

((فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)).

قوله: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) أي: ادفعوا إلى الحكم، فكان قتالهم الدفع.

وقال اللغويون: ليس كل قتال قتلاً، وقال الشافعي رحمه الله: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله.