للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم تحريم المرء على نفسه شيئاً حلالاً

قوله: ((لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) قال في الإكليل: أستدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاماً أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:٢١].

وذهب ابن جرير: إلى أنه كان مع التحريم يمين.

أي: أنه قال: والله لا أقرب الجارية، أو العسل.

وهذا فيه نظر.

والأرجح والله تعالى أعلم أن التحريم بمجرده بدون يمين بالله عز وجل هو في حد ذاته يمين.

وقال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها -يعني: جاريته- فكانت يميناً.

ابن جرير ذهب إلى أنه كان مع التحريم يمين، وهذا رده بعض المحققين؛ لأن اليمين في عرفهم أعم من القسم بالله، فمنها ما يكون قسماً بالله، ومنها ما يكون بصيغة التحريم.

في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم:١] يعاتب الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له ليرضي أزواجه، فكأنه يقول: لا تضيق على نفسك بتحريم سريتك لترضي أزواجك، بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليسعدن.

ثم هددهن الله سبحانه وتعالى إن لم يتبن عن ذلك فسوف يبدله الله أزواجاً خيراً منهن بالصفات التي ستأتي فيما بعد.