للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ظهار غير المسلم]

هل يصح ظهار غير المسلم كالذمي والكتابي؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ظهار الذمي لا يقع؛ لأن الله تعالى يقول: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [المجادلة:٢] وظاهر قوله: ((مِنْكُمْ)): أن غير المسلم لا يتناوله الحكم.

وقالوا أيضاً: إن الذمي ليس من أهل الكفارة؛ لأن فيها إعتاق رقبة وصوماً، ولما كان الصوم عبادة لا تصح من غير المسلم فلا يصح ظهاره، فالظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم.

وقال الشافعي: كما يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه كذلك يقع ظهاره.

وقالوا: يكفر بالإعتاق والإطعام ولا يكفر بالصوم؛ لأنه عبادة ولا تصح إلا من المسلم.

قال الألوسي: والعجب من الإمام الشافعي عليه الرحمة أن يقول بصحته، مع أنه اشترط النية في الكفارة، والإيمان في الرقبة، والكافر لا يملك المؤمن.

يعني: الشافعية تشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، وهنا يجيز أن يكفر الذمي بتحرير رقبة، والكافر لا يملك المؤمن فكيف يجيز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إعتاق هذه الرقبة للذمي.

على أي الأحوال فإن مذهب الجمهور قوي.

أما الاستدلال بمفهوم الصفة في قوله: ((مِنْكُمْ)) فليس بذاك؛ لأن الآية وردت مورد التهجين والتشنيع، لما مر أن الظهار لم يعرف إلا عند العرب، فليس فيها ما يدل عليه، والله تعالى أعلم.