ولا تجزئ القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف أصحاب الرأي.
ودليل القول الأول قول الله:((إطعام ستين مسكيناً)) وأوله أهل الرأي بأن المعنى: (فقيمة إطعام)، وهذا من التأويل الذي لا يقوم عليه دليل.
قال أبو حيان: والظاهر مطلق الإطعام، وتخصصه ما كانت في العادة في الإطعام وقت النزول وهو ما يجزي من غير تحديد بمدّ.
ولا يجزي عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه.
وإن عجز عن الإطعام، فلم يقدر على أن يعتق رقبة، ولا استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا إطعام ستين مسكيناً، سقطت الكفارة.
والعبرة بحالة وقت العود لا وقت المظاهرة؛ لأنه الوقت الذي تجب فيه الكفارة، فربما كان عندما ظاهر يستطيع الصيام؛ لكن طرأ عليه مرض يمنعه من الصيام حينما أراد العود، فالعبرة بحاله عند العود لا حالة المظاهرة.