للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجه تقييد نكاح الإماء بالإيمان]

قوله: ((فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) يعني: الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له أن ينكح مما يملكه أيمان إخوانكم، (فمن ما ملكت أيمانكم) يعني: من عجز ولم يجد غنىً كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله أن ينكح بعض ما يملكه أيمان إخوانه المسلمين.

{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ}، يعني: الإماء حال الرق، ليس حال الحرية أو العتق.

{الْمُؤْمِنَاتِ}، يعني: لا يجوز نكاح الإماء الكتابيات، لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق إلى عار الكفر كما سنبين إن شاء الله.

{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}، يعني: فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه، فإنه العالم بتفصيلها، ورب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها أفضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالإيمان.

{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}، يعني: أنتم وهؤلاء الإماء أو الفتيات المؤمنات بينكم نوع من المناسبة، وهي أنكم تنتمون إلى أبيكم آدم عليه السلام، وكما أن دينكم هو دين الإسلام فبعضكم من بعض في الانتساب لآدم وفي ملة الإسلام، فلا تستنكفوا من نكاحهن، فهذا نوع من التسلية والتعزية لمن عجز على نكاح الحرة، واضطر إلى نكاح الأمة.