يقول تعالى:((وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا)) أي: أعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهم، أعطوهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق.
قال مقاتل في قوله تعالى:((وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا)) هذا إذا تزوجها مسلم، يعني: لا ندفع لزوجها المشرك الصداق الذي بذله إلا إذا تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء.
وقال القرطبي: وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر الله عز وجل برد المال إليه؛ حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين، أي: خسارة الزوجة، وخسارة الصداق الذي بذله.
وهذا من عدل الإسلام حتى مع الكفار.
وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق.