إن من خصائص حزب المفصل أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس كانت من حزب المفصل.
وكان إذا قرأ من خارج المفصل يقرأ السورة كاملة.
فمثلاً: قرأ مرة في المغرب بسورة الأعراف كلها، فالأصل فيمن قرأ بسورة أن يتمها، إما على ركعتين، وإما كل سورة في ركعة كاملة.
ولكن رغبة في التخفيف على المصلين كان يغلب على النبي عليه الصلاة والسلام القراءة بسور المفصل، وهي ما بين قصار وأوساط وطوال.
فكان يقرأ في الفجر مثلاً بطوال المفصل.
إذاً: ينبغي أن يغلب في قراءة الإمام في الصلاة من حزب المفصل، وإذا قرأ من خارجه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بتمامها كما جاء في بعض الأحاديث:(كان يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات).
إلا إذا عرض عارض كما اختصر قراءته عليه الصلاة والسلام لما طرأت عليه سعلة أثناء الصلاة، أو لما دخل في الصلاة ويريد أن يطولها فسمع بكاء الصبي الصغير فاختصر وأوجز، لكن ينبغي أن يكون الغالب قراءة سورة بكاملها، والغالب كما قلنا هو من حزب المفصل.