للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ظهار المرأة]

هل يقع ظهار المرأة؟ اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار، فلو ظاهرت امرأة من زوجها بقولها: أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها، ولا يلزمها شيء، وكلامها لغو.

قال ابن العربي: وهو صحيح في المعنى: بأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح من الرجال، ليس بيد النساء منه شيء.