للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذا الباب بيع الأجنة واستثناؤها وبيع حبل (١) الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة والمضامين وهو ما في ظهور الفحول، فهذا يجمع الأمرين الجهل بالمبيع والعجز عن التسليم.

ومنه أيضًا السلم إلى أجل لا يوجد فيه المسلم فيه فيعجز المسلم إليه عن تسليمه.

ومن وجوه الغرر الجهل بالثمن، أما في جنسه أو في مقداره (٢) أو أجله، وكذلك في المثمون (٣)، فأما في الجنس فمثل أن يبيعه بما يحكم به زيد أو يسميه عمرو أو يقع في يده (٤) من رقاع يكتب فيها عدة أثمان أو يخرج به السهم في قرعة، أو ما أشبه ذلك في المقدار مثل ما يخرج به سعر اليوم وما يبيع به فلان متاعه، وفي الأجل نحو قدوم زيد وزفاف (٥) عمرو وموت فلان وما أشبه ذلك.

ومن هذا الباب بيعتان في بيعة: وصفته أن يبيعه هذا الثوب إما بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنين، فأما إن كان (٦) على أنه إن رضي أجاز (٧) وإن لم يرض رد ولم يجب (٨)، فذلك جائز لأن العقد لم يجب فلا يحصل غرر، وقد يقع على وجوه أُخَرْ، ومن الغرر بيع اللحم في جلده والحنطة في تبنها (٩)، وما أشبه ذلك ومن وجوه الغرر ما لا ترجى سلامته


(١) حبل: سقطت من (م).
(٢) في (ق): إما جنسه أو مقداره.
(٣) في (م): المثمن.
(٤) في (ق): أو برقاع، وفي (ر): أو ما يضع.
(٥) في (ق): وفاة.
(٦) إن كان: سقطت من (م).
(٧) في (م): جاز.
(٨) ولم يجب: سقطت من (م).
(٩) في (م): في بيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>