للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع كهو قبل القبض، وإن تصادقا في الأجل واختلفا في مدته فالقول في الاختلاف في مقدار الثمن سواء، فأما الاختلاف في عين الثمن وجنسه فإنهما يتحالفان ويترادان والقبض لا يؤثر لأن (١) عين الثمن لا يقع فيها ائتمان وفيه نظر، وفروع هذا الباب تطول (٢).


(١) لا يؤثر القبض لأن: سقطت من (م).
(٢) انظر: الكافي ص ٣٤٠ - ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>