للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسم لأنه ليس دون لكون هو أعظم منه، فإذا ثبت ذلك وجب تقديره بزيادة عليه وقد ثبت اسم العظم لما يقطع فيه اليد ويستباح به البضع في مواضع منها قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (١) يريد المهر (٢)، وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقطع في التافه وكان يقطع في ربع الدينار (٣)، فثبت أن هذا ليس بتافه، والتافه هو اليسير الحقير الذي لا قدر له وإذا انتفى هذا الاسم عنه دخل في أول اسم العظم.

ووجه اعتبار نصاب الزكاة أن ذلك إنما ضرب لأنه أقل لما (٤) يحتمل المواساة، وما دونه لا يحتمل ذلك لضعفه عنه وإذا كان كذلك فإن تقديره بهذا أولى، والذي ذكرته أقوى في الاحتمال وأولى في التقدير من كل هذا لأنه إذا ثبت أن العظيم يتضمن أن هناك دونه امتنع قول من يعتبره بأنه يرجع إلى ما يقربه، وإن كان (٥) حبَّة أو فلسا لأنه لا شيء في الحقر والدناءة أقل من هذا وذلك ينافي في وصفه بالعظم وهذا واضح الفساد وإذا بطل ذلك وجب التحديد، ثم رجعنا إلى قول (٦) من حده بربع دينار وبعشرين دينارًا فوجدنا من يذهب إلى ذلك إقراره بأن له مالًا مجردًا عن ذكر العظم والكثرة فلم يجز أن يكون الموصوف بالعظم والذي لم يوصف به بقدر (واحد فلم يكن بد من زيادة عليه، فإذا ثبت ذلك وجب أمرين: إما (٧) تقدير يوصف بأنه عظيم وكثير وهو الدية لأنا لا نختلف


(١) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٥، والجامع في أحكام القرآن- للقرطبي ٥/ ١٣٦.
(٣) أخرج الحديث بهذا اللفظ ابن أبي شيبة: ٩/ ٤٧٧، وعبد الرزاق: ١٠/ ٢٣٥ مرسلًا وابن عدي مسندا (انظر نصب الراية: ٣/ ٣٦٠)، أما حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع دينار فقد أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ .. } [المائدة: ٣٨]: ٨/ ١٧، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: ٣/ ١٣١٢.
(٤) في م: مال.
(٥) في ق: قال.
(٦) في م: قوله.
(٧) في ق: بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>