للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (١)، وقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله فهذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (٣)، ولأنها توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي، وإنما قلنا إنه إذا لم يتب قتل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (٤)، ولا خلاف في ذلك (٥).

وإنما قلنا إن المرتدة تقتل خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لعموم الخبر لأن كل من جاز أن يقتل بالقتل جاز أن (٧) يقتل بالردة كالرجل، ولأنه سبب يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل وإنما قلنا إنه لا يورث وأن ماله فيء خلافًا لمن قال إنه يورث (٨)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (٩) ولأنه ممن لا يرث بحال فلم يورث كالعبد، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وإنما لم نفصل ما بين ما ملكه قبل ردته أو في حالها


(١) سورة الشورى، الآية: ٢٥.
(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.
(٣) سبق تخريج الحديث.
(٤) أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله: ٤/ ٢١.
(٥) انظر الإجماع: ١٥٣، المغني: ٨/ ١٢٦، شرح مسلم -للنووي-: ٨/ ١٣، فتح الباري: ١٢/ ١٧٠.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٥٩، مختصر القدورى- مع شرح الميداني: ٤/ ١٤٩.
(٧) في م: قتل.
(٨) قاله الأوزاعي وهو أحد قولي الإمام أحمد وروي عن أبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهما (المغنى: ٦/ ٣٠٠).
(٩) أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: ٨/ ١١، ومسلم في الفرائض: ٣/ ١٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>