للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواشى مرسلة ولا بد أن تعيث (١) وتفسد وأما ما أفسدته ليلا فعلى أربابها ضمانه لأن عليهم حفظها ليلا ومنع إرسالها (٢) وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فعليه الضمان وإن لم يكن معها فلا ضمان عليه (٣) فاعتبر في الضمان كون صاحبها معها ولم يعتبر الليل ولا النهار (٤) ودليلنا حديث البراء أن ناقته دخلت حائطا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارًا وعلى أرباب المواشى حفظها ليلًا (٥)، ففرق بين الليل والنهار فسقط قول من لا يعتبرها، وقد فرقنا بينهما بما ذكرناه، وبالله التوفيق.


(١) في م: تعبث.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٢٨٢، الكافي ص ٦٠٦.
(٣) عليه: سقطت من م.
(٤) انظر: فتح القدير: ٨/ ٢٦٩، ٣٥١.
(٥) أخرجه أبو داود في البيوع باب المواشي تفسد زروع قوم: ٣/ ٨٢٩، وابن ماجه في الأحكام باب الحكم فيما أفسدته المواشي: ٢/ ٧٨١، وصححه ابن حبان والحاكم: ٢/ ٤٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>