للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك يحكم بعلمه في مجلس حكمه إذا حضر عنده الخصم واعترف بحق خصمه (١).

وقال أبو حنيفة يحكم في حقوق الآدميين فيما علمه بعد القضاء لا يحكم فيما علم قبله (٢) وقال الشافعي إنه يحكم بعلمه في كل الأشياء (٣).

فدليلنا قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (٤) فأمر بجلد القاذف متى لم يقم بينة على ما رمى به المقذوف، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث هلال بن أمية لما لاعن زوجته: "إن جاءت به على نعت كذا فهو لهلال وإن جاءت به على نعت كذا فهو (لشريك فجاءت به على النعت المكروه فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا أحد بغير بينة لرجمتها" (٥) موضع الدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنها زنت لإخباره أنها جاءت به على نعت كذا فهو) (٦) لغير زوجها ثم لم يحكم بالحد لعدم البينه.

وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم بذلك، وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم مصدقًا فلاحقاه رجلان فشجهما فأتيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلبان القصاص فبذل لهما مالًا فرضيا به فقال إني أخطب الناس وأذكر لهم ذلك أفرضيتما، قالا: نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتما بعد أن ذكر القصة فقالا: لا، فهم بهم المهاجرون


(١) انظر المدونة: ٤/ ٧٨، التفريع: ٢/ ٢٤٥، الكافي: ٥٠٠.
(٢) انظر مختصر الطحاوي ٣٣٢، تحفة الفقهاء: ٣/ ٣٧٠.
(٣) انظر مختصر المزني: ٢٩٩، الإقناع: ١٩٦.
(٤) سورة النور، الآية: ٤.
(٥) سبق تخريج الحديث ص ٩٠٠.
(٦) ما بين قوسين من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>