للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفذ حكمه في الظاهر والباطن لأن للحاكم ولاية عقد النكاح وفي أن يطلق على غيره، ومثال الثاني ادعاء زوجية ذوات المحارم وادعاء مال لأن الحاكم لا ولاية له في تزويج ذوات (١) المحارم ولا في نقل الأموال وكذلك لو ادعى رجل على أنه قتل وليًّا له وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم بالقود لم يكن للمحكوم له أن يقتل لأن الحاكم ليس له أن يبتدئ القتل.

فدليلنا قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) فحرم المحصنة وهي التي لها زوج إلا أن يملك الكوافر (٣) بالسبي، وعند المخالف أن التي لها زوج تحل متى حكم الحاكم بشهادة زور أنها قد طلقت أو أن يقيم شهادة زور بتزويجه إياها، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (٤) فعم، وعندهم أنها لا تحل (٥) له أن يراجع نكاحها وإن لم يطلقها إذا حكم (٦) الحاكم بشهادة زور أنه طلقها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أستمع فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" (٧)، وهذا صريح (٨) بأن حكمه بها ليس بجائز للمحكوم له


(١) في ق: ذوات المحرم.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٣) في ق: كالكوافر.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٥) في م: أنها تحل.
(٦) في م: إذا شهد.
(٧) أخرجه البخاري في المظالم باب إثم من خاصم في باطل: ٣/ ١٠١، ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر: ٣/ ١٣٣٧.
(٨) في م: تصريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>