للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن ابنك والعم يقول) (١) أنا أخو أبيك فكان ابن الأخ أقرب، وإنما قلنا إن العمومة يسقطون أولادهم (٢) لأنهم بهم يدلون.

وإنما قلنا إن الجدات يسقطن بالأم لأن توريثهن إنما كان لأنهن أقمن مقام الأم وجعل لهن أقل نصيبا فوجب سقوطهن معها، وإنما قلنا إن أم الأم لا تسقط بالأب لأنها أقيمت مقام الأم فلما لم تسقط الأم بالأب كذلك من أقيم مقامها، ولا يلزمه عليه أم الأب لم تقم مقام الأب وإنما أقيم جملة الجدات مقام الأم.

وإنما قلنا إن أم الأب تسقط مع الأب خلافًا لابن مسعود وغيره (٣)، اعتبارا بأبي الأب بعلة أنه يدلي بتعصيبه فإذا وجد أسقطه وإنما قلنا إن القربى منهن تسقط البعدى من جنسها اعتبارًا بالأم والجدة، ولأن البعدى تدلي بالقربى، وإنما قلنا إن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب لأن الأم تسقط أم الأب (٤) كذلك أم الأم تسقط أم الأب، وإنما قلنا إن البعدى من جهة الأم لا تسقط القربى من جهة الأب خلافًا لما روي عن ابن مسعود وهو أحد قوله الشافعي (٥)؛ لأن أم الأب تدلي بالأب والأب إذا اجتمع مع أم أم الأب لم يحجبها فبأن لا يحجبها من يدلي بالأم (٦) أولى. وإنما قلنا إن أم أبي الأب لا ترث شيئًا خلافًا لما روي عن زيد بن ثابت وغيره (٧) لأنها أم جد فأشبهت أم أبي الأم (٨)، ولأن


(١) ما بين قوسين سقط من ق.
(٢) في ق: الآباء.
(٣) روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعمران بن الحصين وأبو طفيل: ورثوها مع ابنها وهو ظاهر مذهب أحمد وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحق وابن المنذر.
(انظر المغني: ٦/ ٢١١، المحلي: ٩/ ٢٧٧، عبد الرزاق: ١٠/ ٢٧٧).
(٤) في م: أم الأم.
(٥) انظر سنن البيهقي: ٦/ ٢٣٦، والمهذب: ٢/ ٢٧.
(٦) في م: الأب.
(٧) انظر المغني: ٦/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٨) في م: أم جد.

<<  <  ج: ص:  >  >>